تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (218) 24 تعليق

إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Alitaly Ahmed

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:22

لايحوز تعديل اى ماده من مواد الدصتور بعد موافقه الشعب عليها الا بعد الرجوع للشعب