إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Islam S
معنى كده اصبح لنا راى نقوله احنا الشعب مش زى زمان فتحى سرور يقول منافقون بيرد اللى وراه منافقون ويقول موافقه وهى فى الاصل منافقه