إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور، يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء كل مجلس، عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة. ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ahmed sonbaty
ونسبة النجاح المسموح بيها فى الاستفتاء كام يعنى لو فرق صوت واحد لصالح نعم مثلا يبقى كده يتم الموافقة على النص المعدل؟