تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (10) 266 تعليق

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وتحرص الدولة والمجتمع على الطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وحماية تقاليدها وقيمها الخلقية.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Akram Ahmad

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:23

وهل يصاغ الدستور للتحكم في العادات والتقاليد؟؟ الحرص يكون على الأمن والأمان.. الكل حر في نمط حياته.. وعلى الدولة حماية الحريات بدون المساس بأمن أو حرية فصيل من المجتمع..