مادة (59) 61 تعليق

تكفل الدولة والمجتمع استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وضمان حرية البحث المسئولة، وتعمل على تطويرها وتوفير الموارد الكافية لها، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتسعى الدولة لتخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقاُ للمعايير العالمية يحددها القانون. وتنشىء الدولة مجلساٌ قومياٌ يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Nur Hosting

19 سبتمبر 2012, الساعه 22:9

ياريت النص على إنشاء تعليم متميز يشمل الفائقين في كل المدارس .. مدرسة من ضمن 20 مدرسة مثلا تكون للفائقين ويشرف عليهم أيضا معلمين فائقين .. لان فيه سرعات متفاوتة للفهم انا تعلمت هذه الطريقة من مدرس كان بيقسم المجموعات الخاصة بناء على حسب عقول الطلاب ومدى استيعابهم حتى لا نظلم الضعيف والممتاز