مادة (59) 61 تعليق

تكفل الدولة والمجتمع استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وضمان حرية البحث المسئولة، وتعمل على تطويرها وتوفير الموارد الكافية لها، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتسعى الدولة لتخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقاُ للمعايير العالمية يحددها القانون. وتنشىء الدولة مجلساٌ قومياٌ يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


أفضل التعليقات

Yasser Omarah

17 سبتمبر 2012, الساعه 15:4

كلمة "المسئولة" بعد حرية البحث فضفاضة وغير منضبطة ويمكن الاتكاء عليها بسهولة في تقييد حرية البحث

Heba Riad

21 سبتمبر 2012, الساعه 4:20

البحث العلمي ليس قاصرا على الجامعات ومراكز الابحاث ... يجب ان ترعى الدولة دعم منهاج البحث العلمي في كافة مراحل التعليم

Emad Eldin Abd ElKarim

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:23

هذه المادة تحتاج الى اعادة صياغة فما معن حرية البحث المسؤله ومهى وظيفة وذارة التعليم اذاكنا سننشئ مجلساٌ قومياٌ يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته ولا هو هيئات والسلام

محمد العطار

24 سبتمبر 2012, الساعه 12:21

ومجلس لمراقبة المنشورات فى حال صدور اى شكاوى وعدم المساس بالشعائر ولا الرموز الدينية وعدم مخالفة المنشورات للمعتقدات

Sami Fouda

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:21

حرية البحث العلمي مطلقة بدلا من مسئولة .. و ايه الهدف من المجلس القومي؟

Sherif Younis

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:19

حذف كلمة "المسئولة". مسئولة أمام ماذا ومن وكيف؟ المجتمع العلمي يحدد الأبحاث الأكثر قيمة وأهمية والنافلة وغير المهمة من خلال تفاعلاته الداخلية ووفقا لتطورات العلم نفسه. أما الأبحاث الضارة، التي تستخدم البشر مثلا في التجارب أو تضر بالبيئة أو غير ذلك فتمنعها القوانين العامة. وضع الكلمة في الدستور لا معنى له سوى الكشف عن الرغبة الملحة في الهيمنة على كل مفاصل المجتمع من أعلى، لصالح تصورات في أذهان الكتل الأكبر في اللجنة

Mamdouh Abdel Mogib

24 سبتمبر 2012, الساعه 6:45

ليكون البحث العلمي هادفاً ويؤتي ثماره لا بد أن تتبنى الدولة وضع خطة قومية بحثية يلتزم بها الباحثون. أرى إعادة الصياغة إلى: "تحدد الدولة الأولويات البحثية، طبقاً لحاجات المجتمع والإنتاج وخطة التنمية، وتضع الخطة البحثية القومية، لتنبثق منها خطط القطاعات البحثية المختلفة، وتقوم بتخصيص نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي، كما تعمل الدولة على ربط البحث العلمي بالصناعة والقطاعات الخدمية".

Eman Eltahlawy

24 سبتمبر 2012, الساعه 1:50

كلمة مسئولة لا يمكن الاعتماد عليها و كلمة نسبة كافية ما معنها نرجو التوضيح

Jihad Elfiki

23 سبتمبر 2012, الساعه 19:34

اى بحث علمى فهو اضافه للمعرفه الانسانيه ,,, فلا يوجد شىء اسمه بحث علمى مسؤول !!!

اما عن جديه البحث وشروط قبوله كبحث علمى فعلا فهى شروط ينظمها القانون وليس الدستور

Faisal Younes

23 سبتمبر 2012, الساعه 11:41

البحث العلمي هو اساس الدولة 00(( وليس تسعي الدولة )))

Kamel Mohamed

23 سبتمبر 2012, الساعه 10:22

موافق عليها لكن لابد من اعادة صياغة بعض التعبيرات غير مفهوم "حرية البحث المسئولة" لا توضح شئ

Ahmad Alkassas

23 سبتمبر 2012, الساعه 6:42

*الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة على موازنة الجامعات وتحديد سبل إنفاقها لمنع الفساد وإهدار هذه الأموال

**وكذلك الرقابة على هيئات التدريس فى كل كلية مع تطوير المدن الجامعية للطلاب وتوسيع طاقتها الاستيعابية

***وتفعيل دور إتحاد الطلبة وصلاحياته وأن يكون سلطة إعتبارية داخل الجامعة .

Akram Elsayed

23 سبتمبر 2012, الساعه 3:47

1- حريه البحث المسئوله؟؟؟ من يحدد مسئوله ام غير مسئوله؟ المعني فضفاض جداا 2- المجلس القومي للتعليم لماذا لا تحدد اختصاصاته في الماده ويترك تكوينه للقانون؟