مادة (59) 61 تعليق

تكفل الدولة والمجتمع استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وضمان حرية البحث المسئولة، وتعمل على تطويرها وتوفير الموارد الكافية لها، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتسعى الدولة لتخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقاُ للمعايير العالمية يحددها القانون. وتنشىء الدولة مجلساٌ قومياٌ يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Sherif Younis

24 سبتمبر 2012, الساعه 9:19

حذف كلمة "المسئولة". مسئولة أمام ماذا ومن وكيف؟ المجتمع العلمي يحدد الأبحاث الأكثر قيمة وأهمية والنافلة وغير المهمة من خلال تفاعلاته الداخلية ووفقا لتطورات العلم نفسه. أما الأبحاث الضارة، التي تستخدم البشر مثلا في التجارب أو تضر بالبيئة أو غير ذلك فتمنعها القوانين العامة. وضع الكلمة في الدستور لا معنى له سوى الكشف عن الرغبة الملحة في الهيمنة على كل مفاصل المجتمع من أعلى، لصالح تصورات في أذهان الكتل الأكبر في اللجنة