مادة (59) 61 تعليق

تكفل الدولة والمجتمع استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وضمان حرية البحث المسئولة، وتعمل على تطويرها وتوفير الموارد الكافية لها، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتسعى الدولة لتخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقاُ للمعايير العالمية يحددها القانون. وتنشىء الدولة مجلساٌ قومياٌ يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Mamdouh Abdel Mogib

24 سبتمبر 2012, الساعه 6:45

ليكون البحث العلمي هادفاً ويؤتي ثماره لا بد أن تتبنى الدولة وضع خطة قومية بحثية يلتزم بها الباحثون. أرى إعادة الصياغة إلى: "تحدد الدولة الأولويات البحثية، طبقاً لحاجات المجتمع والإنتاج وخطة التنمية، وتضع الخطة البحثية القومية، لتنبثق منها خطط القطاعات البحثية المختلفة، وتقوم بتخصيص نسبة كافية من الناتج القومي للبحث العلمي، كما تعمل الدولة على ربط البحث العلمي بالصناعة والقطاعات الخدمية".