مادة (59) 61 تعليق

تكفل الدولة والمجتمع استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وضمان حرية البحث المسئولة، وتعمل على تطويرها وتوفير الموارد الكافية لها، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتسعى الدولة لتخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقاُ للمعايير العالمية يحددها القانون. وتنشىء الدولة مجلساٌ قومياٌ يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Ahmad Alkassas

23 سبتمبر 2012, الساعه 6:42

*الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة على موازنة الجامعات وتحديد سبل إنفاقها لمنع الفساد وإهدار هذه الأموال

**وكذلك الرقابة على هيئات التدريس فى كل كلية مع تطوير المدن الجامعية للطلاب وتوسيع طاقتها الاستيعابية

***وتفعيل دور إتحاد الطلبة وصلاحياته وأن يكون سلطة إعتبارية داخل الجامعة .