مادة (59) 61 تعليق

تكفل الدولة والمجتمع استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وضمان حرية البحث المسئولة، وتعمل على تطويرها وتوفير الموارد الكافية لها، والربط بين برامجها التعليمية والبحثية وبين حاجات المجتمع والإنتاج. وتسعى الدولة لتخصيص نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقاُ للمعايير العالمية يحددها القانون. وتنشىء الدولة مجلساٌ قومياٌ يرعى شئون التعليم ويشرف على تنفيذ خطته ويتابع أداء مؤسساته، ويحدد القانون تكوين هذا المجلس واختصاصاته.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Mohamed Shawky

22 سبتمبر 2012, الساعه 7:57
  • يعني ايه حرية البحث المسؤوله ( معلش علشان فهمنا على قدنا )
  • مجلس قومي يرعى شؤون التعليم بشكل عام ... ولا التعليم العالي ... ولا البحث العلمي ( يرجى التحديد )
  • ولو في تحديد لحرية البحث زي كلمة مسؤوله دي يبقى انا غير موافق