نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Maged Hegazy

4 ديسمبر 2012, الساعه 18:40

بدل "حرية" تكون "دعم" أو حرية ودعم وحذف اللغويه حيث أنها تندرج تحت العلوم