للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 27 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Shawky
رأيي فيها: و ترعى الدولة من جميع جوانب الحياه الباحثيين و العلميين الذين لا يقدرون على إكمال أبحاثهم لظروف إقتصادية أو إجتماعية و تكفلهم كفالة كاملة
أضف ردك الآن !
Ahmed Shawky
رأيي فيها: و ترعى الدولة من جميع جوانب الحياه الباحثيين و العلميين الذين لا يقدرون على إكمال أبحاثهم لظروف إقتصادية أو إجتماعية و تكفلهم كفالة كاملة