نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Shawky

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:10

رأيي فيها: و ترعى الدولة من جميع جوانب الحياه الباحثيين و العلميين الذين لا يقدرون على إكمال أبحاثهم لظروف إقتصادية أو إجتماعية و تكفلهم كفالة كاملة