نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Mokhtar Shatat

2 ديسمبر 2012, الساعه 15:26

كام % يا ناس .....مش هنتقدم الا بالبحث العلمى ؟؟؟!!!!!!!!