نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Amr Elgedawi

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:37

يجب تحديد نسبة مئوية من الدخل القومى و لا هذه المادة كانها لا وجود لها