للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 27 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Amr Elgedawi
يجب تحديد نسبة مئوية من الدخل القومى و لا هذه المادة كانها لا وجود لها
أضف ردك الآن !
Amr Elgedawi
يجب تحديد نسبة مئوية من الدخل القومى و لا هذه المادة كانها لا وجود لها