نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


كل حاجة بالعقل

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:20

و تخصص لها الدولة نسبة لا تقل عن 4% من الناتج المحلى