للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 27 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والمجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمى مستقلة، وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
كل حاجة بالعقل
و تخصص لها الدولة نسبة لا تقل عن 4% من الناتج المحلى
أضف ردك الآن !
كل حاجة بالعقل
و تخصص لها الدولة نسبة لا تقل عن 4% من الناتج المحلى