نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Ahmad Mahmoud

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:9

البحث العلمى هو مفتاح كل الالغاز والعقد فى مصر ....هل هذه المادة كافية لكفالة البحث العلمى ...؟؟!! كنت اتمنى ان يعطى البحث العلمى دعما هائلا وانشاء مؤسسات خاصة بها يحددها القانون ......هذه المادة فيها قصور