نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث منذ 49 دقيقة


Dr.Hussein Badr

24 أكتوبر 2012, الساعه 20:44

يضاف وتضمن الدولة الاستقلالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين بمراكز البحث العلمي