للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (59) 27 تعليق
حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Sameh Amen
البحث العلمى يجب ان يكون لخدمة خطط التنمية والمجتمع وتحقيق النهضة وزيادة الانتاج وزيادة موارد الدولة وذلك بأخضاع نظام البحث العلمى للخطط العامة للدولة ولخدمتها ولا يجب ان يكون انفاق غير منتج .
أضف ردك الآن !
Sameh Amen
البحث العلمى يجب ان يكون لخدمة خطط التنمية والمجتمع وتحقيق النهضة وزيادة الانتاج وزيادة موارد الدولة وذلك بأخضاع نظام البحث العلمى للخطط العامة للدولة ولخدمتها ولا يجب ان يكون انفاق غير منتج .