نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Sameh Amen

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:28

البحث العلمى يجب ان يكون لخدمة خطط التنمية والمجتمع وتحقيق النهضة وزيادة الانتاج وزيادة موارد الدولة وذلك بأخضاع نظام البحث العلمى للخطط العامة للدولة ولخدمتها ولا يجب ان يكون انفاق غير منتج .