نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Amira Mohammed

منذ 6 دقيقة

اقترح ان يكون النص هكذا

حرية البحث العلمى مكفوله وتلتزم الدولة بتخصيص نسبه كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية كما تلتزم باستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها

ليس فقد مجرد ضمان وانما هو التزام على الدوله