نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 27 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة له نسبة كافية من الناتج القومى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


محمد السيدشحاته

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:0

وايضا يتم اعادة التظر فى لاوائح وقوانين الجامعات للدراسات العليا والعدول عن التخبط الحالى فى قوانينها ولاوائحها الداخلية وحماية حق الدراس فى استكمال دراسته العليا وتحديد لاوائحها وتعميمها على جميع المراكز والجامعات التى تقدم هذه الخدمات التعليمية وشروط الالتحاق بها فى السنوات الاولى للتعليم الجامعى حتى يكون الطالب والدراس على علم مسبق بما يستهدفه فى مستقبله التعليميى