نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Ehab Nezamy

14 أكتوبر 2012, الساعه 6:52

المادة بنصها الحالى غير كافية و تفتح باب إستمرارنا على نفس الأداء السئ للبحث العلمى, أقترح تعديلها بحيث تنص على أن البحث العلمى من أولويات الدولة