نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 14:39

عود على بدء واستكمالا لتعليقي السابق ، يجب علينا ان نثبت وبوضوح قناعتنا باهمية البحث العلمي ، وان نترجم هذه القناعة الى فعل وسلوك ، يجب ان نبرز للجميع اهمية وحيوية الأخذ بطريق العلم حتى نصل الى منتهى غاياتنا ، يجب ان نعبد الطرق للعلم ورجاله ، يجب ان نعلي قدرهم ونجعل منهم القدوة والمثل الذي يجب ان يحتذي بهم الشياب ، فهم صفوة المجتمع الحقيقيين يجب التركيز عليهم واظهار قدرهم وقيمتهم بدلا من التركيز والألحاح على نجوم الفن والرياضة بشكل مستفز والتي تملأ اخبارهم وصورهم صفحات الصحف والمجلات وتزدحم بهم ساعات الأرسال في قنوات وفضائيات لا حصر لها وتبنى لهم الأستوديوهات ومدن الأنتاج الأعلامي ، وتسخر لهم كافة الأمكانيات ويصرف عليهم ويعطوا الأموال ببذخ لانجد له مثيل وخاصة البحث العلمي الذي هو في امس الحاجة للتمويل ، يجب ان ندرك ان البحث العلمي هو الأسثمار الوحيد المضمون المكاسب المؤكد الأرباح ، لن نحيا بكرامة ولن نحقق شيئا يذكر ولن نتقدم خطوة ولن نعيش في امان وسلام ما لم يكن العلم طريقنا الذي نسلك مالم يكن البحث العلمي قضيتنا الأولى بالرعاية