نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Mohamed Elsheikh

13 أكتوبر 2012, الساعه 14:20

البحث العلمي هو القضية الأولى بالرعاية ، ويجب ان ندرك ان البحث العلمي ليس ترفا او مجرد شعارا او ديكورا نتزين به ، بل هو ضرورة ملحة إذا اردنا ان نبقى في هذا العالم بعزة واحترام ، لقد اصبح البحث العلمي هو القوة الوحيدة التي يحترمها ويجلها الجميع ، ولقد ايقن بل آمن الجميع يحتمية سلوك دروب البحث العلمي لأنها السبيل الوحيد المضمون لبلوغ الغايات والأهداف ، فالبحث العلمي لم يترك مجال من مجالات الحياة إلا وطرق بابه سلك كل الدروب والأنحاء صعد للسماء ، غاص في اعماق الأرض ، دائما يفسر يحلل يتوقع يثبت يؤكد ، لقد اصبح العلم هو الملك المتوج على عرش العالم، يحكم ويتحكم في كل مناحي الحياة السياسية والأقتصادية والعسكرية ، ولا عجب في ان البلاد التي تحكم وتتحكم في مقدرات العالم وصاحبة النفوذ والسلطان وتخضع بقوتها من تشاء لأرادتها شاءت ام ابت هي ذات الدول التي حققت وتحقق نجاحات وقفزات في مجالات البحث العلمي المختلفة ، واصبح من يحكم ويتحكم هو من يعلم ويتعلمز