نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (59) 118 تعليق

حرية البحث العلمى مكفولة، وتخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومى للبحث العلمى وفقا للمعايير العالمية، وتضمن استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى وتطويرها.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


Jan Girgis

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:53

مواد كتتيييرة حلوة ة كدة زى دى كانت فى الدستور القديم .. عشان كدة اقترح وضع مادة دستورية جديدة ان اللى ييجى فى الحكومة او الرئاسة يكون فاهم الحاجات بجد دى مش حافظ...