مادة (61) 48 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف متابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.

آخر تحديث منذ 6 دقيقة


Islam Sakr

23 سبتمبر 2012, الساعه 19:41

انا مش شايف اى لزوم للمادة دى و الا هنكتب فى الدستور تلتزم الدولة بدعم الخبز و فصل الانتاج عن التوزيع و عدم غش رغيف العيش او ممكن نكتب على نفس الشاكلة تلتزم الدولة بتوفير انابيب الغاز بالكوبون و السولار فى اماكن محددة كم تلتزم الدولة بتطعيم الاطفال ضد شلل الاطفال و البلهارسيا و غيرة ,,,,,