مادة (61) 48 تعليق

تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف متابعها وتسخر كل طاقات الدولة والمجتمع لتنفيذها خلال مدة يحددها القانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:0


Amr Shokry

23 سبتمبر 2012, الساعه 19:9

طيب ازاى ..لما الشباب وحتى الاطفال يجدو ان كل شيء فى مصر توريت من قضاء وجامعه ..الخ هيبقى عندهم نفس يتعلمو ليه .. احنا عندنا بطالة ماجستير ودكتوراه فى الوقت ال ابن القاضى فيه بيتعين وكيل نيابه بجيد :))))