مادة (65) 82 تعليق

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


عماد حمدى

24 سبتمبر 2012, الساعه 3:32

من غير المنطقي تحديد أناس بعينهم في دستور دولة ..... دستور يمهد لبداية دولة حديثة فيلزم أن لا يوضع به ألفاظ و مفاهيم إستثنائية .. و إعطاء ميزة لسبب ما يمكن أن يكون لم يتوافر للأخرين من الأساس ... أرى أن تكون المادة كذلك (( تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني . و توفر لهم الدولة فرص العمل دون الإخلال بمبدأ المساواة .))