مادة (65) 82 تعليق

تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


Yasser Fathy

23 سبتمبر 2012, الساعه 17:46

هما مش احسن من اللى شاركوا يا جماعة ومحصلش اصابة .. وبعدين اشمعنى ثورة 25 يناير بس وباقى الثورات فين