تكفل الدولة الرعاية اللائقة للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها وأسر شهداء الواجب الوطني، وكذلك أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، وللمصابين في الحروب وثورة 25 يناير وأبنائهم وزوجاتهم الأولوية في فرص العمل عند التساوي في الكفاءة والاستحقاق وفقا للقانون
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:50
Kamal Hamza
ارفض اختصاص فئه معينه بالأسم فيجب ان يتحدث الدستور فى أمور عامه و ليس احداث او مواقف بعينها