حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
حرية الأعتقاد للأديان السماويه اما بناء دور العباده للمسلمين والمسحيين فقط والمساحات لدور العباده حسب النسب السكانيه ( لأن التمويل يؤثر ) ولن نسمح ببناء معابد لليهود مثلا-ممكن ان تكون تلك التفاصيل منفصله
Magdy Mostafa
حرية الأعتقاد للأديان السماويه اما بناء دور العباده للمسلمين والمسحيين فقط والمساحات لدور العباده حسب النسب السكانيه ( لأن التمويل يؤثر ) ولن نسمح ببناء معابد لليهود مثلا-ممكن ان تكون تلك التفاصيل منفصله