تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Magdy Mostafa

30 سبتمبر 2012, الساعه 15:7

حرية الأعتقاد للأديان السماويه اما بناء دور العباده للمسلمين والمسحيين فقط والمساحات لدور العباده حسب النسب السكانيه ( لأن التمويل يؤثر ) ولن نسمح ببناء معابد لليهود مثلا-ممكن ان تكون تلك التفاصيل منفصله