تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث منذ 9 دقيقة


Saad Shehata

منذ 58 دقيقة

اوافق على الماده على ان يتم التأكيد على ان حرية الاعتقاد يقصد بها الاعتقاد بأحد الاديان السماويه وليس الاعتقاد المطلق لان ذلك سيفتح الباب امام إثارة الفتن الطائفيه فى مصر