تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "حرية الإعتقاد"

مادة (43) 256 تعليق

حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة)

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Mohamed Elgadi

24 سبتمبر 2012, الساعه 23:5

اتساءل عن تسليم مجرمي الحرب و الذي اتهموا بجرائم حرب و تسليمهم الى المحكمة الجنائية فى لاهاي هل ادرج فى الدستور مادة حول تسليم مجرمي الحرب . ثانيا حماية المعارضين و اللجؤ السياسي الي مصر ( المعارضي السياسين السودانيين )