حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام.
(ردها إلى اللجنة المختصة)
اتساءل عن تسليم مجرمي الحرب و الذي اتهموا بجرائم حرب و تسليمهم الى المحكمة الجنائية فى لاهاي هل ادرج فى الدستور مادة حول تسليم مجرمي الحرب .
ثانيا حماية المعارضين و اللجؤ السياسي الي مصر ( المعارضي السياسين السودانيين )
Mohamed Elgadi
اتساءل عن تسليم مجرمي الحرب و الذي اتهموا بجرائم حرب و تسليمهم الى المحكمة الجنائية فى لاهاي هل ادرج فى الدستور مادة حول تسليم مجرمي الحرب . ثانيا حماية المعارضين و اللجؤ السياسي الي مصر ( المعارضي السياسين السودانيين )