المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Emad Eldin
هذا النص لمنع المشرع من اصدار قوانين تمثل قيدا على الحقوق و الحريات أى ان القوانين لتنظيم الممارسه وليس لتقييد الحق