المبادئ والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا أو انتقاصا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة هذه الحقوق أو الحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmad Desoky
تعديل مهم: تتساوى المرأة مع الرجل فى المجالات الثقافية والإجتماعية والاقتصادية والسياسية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية, مع التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع. وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.