الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohammed Torih
لحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. فقط فقط فقط فقط فقط فقط