الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Pro Tigo
المبادي الواردة تعنى بكل وضوح الاداب العامة و مبادى الشريعة الاسلامية