تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (81) 17 تعليق

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:13

هناك الكثير من التناقض بين كثير من المواد تتكرر وكل منها يفسر عكس الاخر ومنها هذة المادة مع مادة العزل السياسي ٢٣٢