الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
هناك الكثير من التناقض بين كثير من المواد تتكرر وكل منها يفسر عكس الاخر ومنها هذة المادة مع مادة العزل السياسي ٢٣٢
Hassan Helme
بالنسبه للماده 81 فهي اصل الدستور اما الماده 232 فهي ماده مؤقته وجائت في فرع الاحكام الانتقاليه