الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ahmed kasabi
هذة المادة تتعارض مع المادة 232 الخاصة بالعزل السياسى فما المخرج والحل؟ اذا طعن على المادة232؟