مادة (44) 176 تعليق

يحظر الإساءة أو التعرض إلى الرسل والأنبياء كافة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Omar Badawy

19 أكتوبر 2012, الساعه 23:31

تحديد الرسل و الإنبياء ،،، ديانات مثل البهائية يعتقد معتنقوها أن (البهاء) نبي و رسول و عليه فإن أي اساءة أو تعريض تحسب إساءة للأنبياء من وجهة نظر معتنقيه ، تغير الروايات من دين إلى آخر في حق بعض الإنبياء يمكن أن يعتبر إساءة .

(النبي اسرائيل (يعقوب) في الكتب المقدسة السابقة للقرآن (العهد القديم) صارع الله فغلبه ، و تعتبر تعرض لذات إلهية عند المسلمين .. الكلام عن نبي الله لوط في كتب مقدسة سابقة للقرآن ربما يعتبره المسلمون اساءة .

مع حذف المادة أو تبديلها بشكل نهائي يراعي فهم الفروقات بين الأديان الموجوده في مصر و يتيح السجال اللاهوتي و علم الكلام .