تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (37) 91 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث منذ 44 دقيقة


Hossam Ali

8 نوفمبر 2012, الساعه 23:46

نكرر لابد من الأخذ في الأعتبار حماية الدوله وتكفلها برعاية أسر السجناء خلال فترة حبس عائلهم وتوفير حياة كريمة لهم خصوصا أذا كان لايوجد كن يعولهم وشرط أن يكون المحكوم عليه عائلهم الوحيد حتي لاتذداد أعداد المتشردين وأطفال الشوارع؛؛؛