تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (37) 91 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


ABDELRAHMAN

7 نوفمبر 2012, الساعه 11:28

لماذا لا يتم الفصل بين المجرمين الخطرين و القتله و المغتصبين و بين المتعثرين ماديا و أصحاب الجنح فى السجون