للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (37) 91 تعليق
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36
ABDELRAHMAN
لماذا لا يتم الفصل بين المجرمين الخطرين و القتله و المغتصبين و بين المتعثرين ماديا و أصحاب الجنح فى السجون
أضف ردك الآن !
ABDELRAHMAN
لماذا لا يتم الفصل بين المجرمين الخطرين و القتله و المغتصبين و بين المتعثرين ماديا و أصحاب الجنح فى السجون