تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (37) 91 تعليق

السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح ؛ يخضع للإشراف القضائى ، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان ، أو يعرض صحته للخطر. وتُعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم ، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 15:36


Asmaa Khalifa

6 نوفمبر 2012, الساعه 12:23

السجن دار تهذيب وتعليم واصلاح >>

يجب اضافة التعليم للسجناء من المتهربين من التعليم والذين اتخذوا سبيل الجريمة كطريق اخر بديلا عن الطريق السليم .. والاهتمام باعداد مناهج تعليمية للسجناء ممن تطول مدة .. لكي يكونوا بعد الافراج عنهم افراد صالحين للمجتمع وليس ناقمين عليه وعلى من سجنهم ..