تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (79) 37 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


Nur Hosting

16 سبتمبر 2012, الساعه 19:13

تصدر الأحكام باسم الله .... الشعب عبد لله .. مسلم ملحد مسيحي يهودي كلنا عبيد لله ونطبق شرع الله سواء مسلمين او غيرهم فيما بينهم