تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

مادة (79) 37 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0


أحمد نصير

3 أكتوبر 2012, الساعه 12:59

تعطيل تنفيذها من جانب أي موظف أو مسئول أو فرد في الدولة لأنه وفقا لقانون قطاع الأعمال العام ، هناك كثير من أحكام القضاء الإداري لا تنفيذ بحجة أن المنوط به التنفيذ موظفي قطاع الأعمال العام ، وهؤلاء ليسوا موظفين عموميين