مادة (79)
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
آخر تحديث 11 أغسطس 2012, الساعه 22:0
Amr Matar
المادة جيدة لاكن هل يقتصر العقاب على الموظفين العموميين فقط ام نخلى المادة مطلقه على كل من بيده تنفيذ الاحكام