للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 61 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- "وامتناع الموظف العام المختص" استخدام لفظة اشمل يكون أفضل مثلا: "والامتناع أو التلاعب بما يعطل تنفيذها"
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
مادة جيدة -- "وامتناع الموظف العام المختص" استخدام لفظة اشمل يكون أفضل مثلا: "والامتناع أو التلاعب بما يعطل تنفيذها"