للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 61 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
Zaafraan Zaafran
الموظف العام هنا هو المنوط بتنفيذ الحكم كالشرطة في احضار المتهم وتسليمة للجهة المنفذة للحكم او ماشابه ذلك .
أضف ردك الآن !
Zaafraan Zaafran
الموظف العام هنا هو المنوط بتنفيذ الحكم كالشرطة في احضار المتهم وتسليمة للجهة المنفذة للحكم او ماشابه ذلك .