تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 61 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Zaafraan Zaafran

3 ديسمبر 2012, الساعه 2:20

الموظف العام هنا هو المنوط بتنفيذ الحكم كالشرطة في احضار المتهم وتسليمة للجهة المنفذة للحكم او ماشابه ذلك .