للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (79) 61 تعليق
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47
king bisoo
و على سلطه الدوله سرعه تنفيذ الاحكام بما يضمن حقوق المحكوم لهم دون استعمال البلطجه لانتزاع هذه الحقوق بالمخالفه للقوانين
أضف ردك الآن !
king bisoo
و على سلطه الدوله سرعه تنفيذ الاحكام بما يضمن حقوق المحكوم لهم دون استعمال البلطجه لانتزاع هذه الحقوق بالمخالفه للقوانين