تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 61 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


zorro zorro

7 نوفمبر 2012, الساعه 22:51

لفظ الموظف العام سيؤدي إلى هروب الكثيرين من تنفيذ الاحكام القضائية وهم لا ينطبق عليهم وصف الموظف العام وقد قابلنا في حياتنا العملية الكثير منهم كرؤساء مجلس إدارات بعض الشركات من القطاع اعام مثل شركات الأدوية فالمفوض بالشركة لا ينطبق عليه مثلا وص موظف عام وبالتالي يمتنع عن تنفيذ أحكام عودة الموظفين المصولين ،،، وقد مررنا ابلتجارب مع كثير من الشركات والجهات التي تفصل العمال والموظفين وتمتنع عن تنفيذ لاحكام ولا نستطيع الزامهم بها ، لذلك ارجو أن تكون المادة عامة دون تحديد الموظفين العموميين فقط (((( كل من يمتنع عن تنفيذ الاحكام أ, ....))))
هاني الجمل المحامي