تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .
ارى اضافة عبارة " وتلتزم الدولة باداء التعويضات اللازمة عن عدم تنفيذ الحكم دون اعفاء المسئول الاصلى عن التعويض " حتى لا يضار من صدر لصالحه الحكم نتيجة عدم تنفيذه 0
Sherief El-sherief
ارى اضافة عبارة " وتلتزم الدولة باداء التعويضات اللازمة عن عدم تنفيذ الحكم دون اعفاء المسئول الاصلى عن التعويض " حتى لا يضار من صدر لصالحه الحكم نتيجة عدم تنفيذه 0