تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (79) 61 تعليق

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون. وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة .

آخر تحديث 14 أكتوبر 2012, الساعه 18:47


Sherief El-sherief

21 أكتوبر 2012, الساعه 22:47

ارى اضافة عبارة " وتلتزم الدولة باداء التعويضات اللازمة عن عدم تنفيذ الحكم دون اعفاء المسئول الاصلى عن التعويض " حتى لا يضار من صدر لصالحه الحكم نتيجة عدم تنفيذه 0